فهرس الكتاب
الصفحة 237 من 1833
يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (١) .
(١) ضعيف؛ الصواب أنَّه موقوف أخطأ في رفعه أبو أحمد الزبيري، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٧٠.
أخرجه: ابن خزيمة (٣٥٦) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، والحاكم ١/ ١٩١، والبيهقي ٤/ ٢١٦، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/ ٩٥، مرفوعاً، وأخرجه: الدارقطني ٢/ ١٦٥، والحاكم ١/ ١٩١، والبيهقي ١/ ٣٧٧، موقوفاً.
حجم الخط: