فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1833

٦٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١) .


(١) حسن؛ فيه أبو يزيد الخولاني، وسيّار بن عبد الرحمن، وكلاهما صدوق، انظر: «تهذيب الكمال» (٨٢٩٩) و (٢٦٥٣) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (١٦٠٩) ، وابن ماجه (١٨٢٧) ، والدارقطني ٢/ ١٣٨، والحاكم ١/ ٤٠٩، والبيهقي ٤/ ١٦٣.
انظر: «الإلمام» (٦١٩) ، و «المحرر» (٥٩١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت