فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1833

٦٤٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ (١) بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي (٢) أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣) .


(١) في نسخة (ت) «يكف» ، والمثبت من (م) و (غ) ، و «الجامع الكبير» .
(٢) في نسخة (ت) «من» ، والمثبت من (م) و (غ) ، و «الجامع الكبير» .
(٣) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ١٠، وابن زنجويه في «الأموال» (١٦٦٨) ، والترمذي (٦٨١) ، وأبو داود (١٦٣٩) ، والنسائي ٥/ ١٠٠، وابن حبان (٣٣٨٦) ، والطبراني في «الكبير» (٦٨٦٨) ، والبيهقي ٤/ ١٩٧.
انظر: «المحرر» (٦٠٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت