فهرس الكتاب
الصفحة 784 من 1833
٦٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (١) .
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤٥٢، والبخاري ٨/ ٢١ (٦٠٥٧) ، وأبو داود (٢٣٦٢) ، وابن ماجه (١٦٨٩) ، والترمذي (٧٠٧) ، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٣٣) ، وابن خزيمة (١٩٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٨٠) ، والبيهقي ٤/ ٢٧٠.
تنبيه: لم ترد عند أبي داود لفظة: «والجهل» ، وهي عند الإمام البخاري.
انظر: «الإلمام» (٦٥٧) ، و «المحرر» (٦٢٦) .
حجم الخط: