فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1833

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١) .

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (٢) .


(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٨٦) ، وأحمد ٢/ ٢٤٥، والبخاري ٧/ ٣٩ (٥١٩٥) ، ومسلم ٣/ ٩١ (١٠٢٦) (٨٤) ، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٣٣) ، وأبو عوانة في «مسنده» (٢٩٤٨) ، وابن حبان (٤١٧٠) ، والبيهقي ٤/ ١٩٢.
انظر: «الإلمام» (٦٨٤) ، و «المحرر» (٦٤٨) .
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٦، والدارمي (١٧٢٧) ، وأبو داود (٢٤٥٨) ، وابن ماجه (١٧٦١) ، والترمذي (٧٨٢) ، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٧٤) ، وأبو يعلى (٦٢٧٣) ، وابن خزيمة (٢١٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٧٣) .
انظر: «الإلمام» (٦٨٤) ، و «المحرر» (٦٤٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت