فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1833

٧٠٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ (١) .


(١) لا يصح رفعه، انظر: «العلل» للدارقطني ١٥/ ١٦٧ (٣٩٢٧) .
أخرجه: أبو داود (٢٤٧٣) ، والدارقطني ٢/ ٢٠١، والبيهقي ٤/ ٣٢١.
انظر: «الإلمام» (٦٩٦) ، و «المحرر» (٦٥٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت