فهرس الكتاب
٧١٨ - وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ (١) إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٢) .
(١) في (م) «امرأة» ، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» .
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٢، والبخاري ٣/ ٢٤ (١٨٦٢) ، ومسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١) (٤٢٤) ، وابن ماجه (٢٩٠٠) ، وأبو يعلى (٢٣٩١) ، وابن خزيمة (٢٥٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧٥٦) ، والبيهقي ٣/ ١٣٩.
انظر: «المحرر» (٦٧٢) .