فهرس الكتاب
الصفحة 932 من 1833
٧٩٥ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١) .
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٥٦، والبخاري ٣/ ٩١ (٢١٤٣) ، ومسلم ٥/ ٣ (١٥١٤) (٦) ، وأبو داود (٣٣٨٠) ، والترمذي (١٢٢٩) ، والنسائي ٧/ ٢٩٣، وأبو يعلى (٥٨٢١) ، وابن حبان (٤٩٤٧) .
انظر: «الإلمام» (٩٥٤) ، و «المحرر» (٨٥٨) .
حجم الخط: