فهرس الكتاب
٧٩٩ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١) ، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا» (٢) .
(١) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٢، والترمذي (١٢٣١) ، والنسائي ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦، وأبو يعلى (٦١٢٤) ، وابن الجارود (٦٠٠) ، وابن حبان (٤٩٧٣) ، والبيهقي ٥/ ٣٤٣.
انظر: «الإلمام» (٩٥٨) ، و «المحرر» (٨٦٢) .
(٢) حسن؛ لسبب سابقه.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٠٨٣٤) ، وأبو داود (٣٤٦١) ، وابن حبان (٤٩٧٤) ، والحاكم ٢/ ٥٢، والبيهقي ٥/ ٣٤٣.
انظر: «المحرر» (٨٦٢) .