فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1833

٨٠٩ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ، وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» (٢) .


(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٦٧) ، وأحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٠) ، ومسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٣) (٥١) ، والنسائي ٦/ ٧١، وأبو يعلى (٥٨٨٧) ، وابن الجارود (٥٦٣) ، والبيهقي ٥/ ٣٤٤.
انظر: «الإلمام» (٩٨٨) ، و «المحرر» (٨٧٠) .
(٢) صحيح.
أخرجه: مسلم ٥/ ٤ (١٥١٥) (٩) ، وعنده: «على سوم أخيه» . وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (٩٩٨) ، و «المحرر» (٨٧٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت