فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1833

٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ (١) ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (٢) لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣) .


(١) ضعيف مرفوعاً؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث.
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٣٧٠٨) ، والدارقطني ٣/ ١٤، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.
(٢) مرسل؛ عكرمة لم يدرك النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (١٨٣) .
(٣) صحيح موقوفاً.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٥٨) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٤٣٧٤) ، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨٢) ، وأبو داود في «المراسيل» (١٨٢) ، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت