فهرس الكتاب
الصفحة 990 من 1833
٨٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٦، والبخاري ٣/ ١٠٢ (٢٢٠٥) ، ومسلم ٥/ ١٦ (١٥٤٢) (٧٦) ، وابن ماجه (٢٢٦٥) ، والنسائي ٧/ ٢٧٠، وابن حبان (٤٩٩٨) ، والبيهقي ٥/ ٣٠٧.
انظر: «المحرر» (٨٩٢) .
حجم الخط: