فهرس الكتاب
الصفحة 996 من 1833
٨٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤١٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٥، والبخاري ٣/ ١٠٠ (٢١٩٤) ، ومسلم ٥/ ١١ (١٥٣٤) (٤٩) ، وأبو داود (٣٣٦٧) ، وابن ماجه (٢٢١٤) ، والترمذي (١٢٢٧) ، والنسائي ٧/ ٢٦٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨) ، وابن الجارود (٦٠٥) ، وابن حبان (٤٩٩١) ، والبيهقي ٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠.
انظر: «الإلمام» (٩٨٦) ، و «المحرر» (٨٩٦) .
حجم الخط: