(إذا صلت) جوابُه مَحذوفٌ دلَّ عليه السَّابق (١) ، أو السَّابقُ نفسُ الجوابِ كمَا يقولُه الكوفيُّون.
(الصلاة أعظم) ؛ أي: من وَطْءِ الزَّوج، فحيثُ جازت الصَّلاةُ جازَ الوَطْءُ من بابِ أَولى.
* * *
٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) .
(خيثَمة) بفتحِ المُعجَمَة ثم مثنَّاة تحتُ ساكنة ثم مثلَّثة.
(فدعي) ؛ أي: اُترُكي.
وهو مُختَصَرٌ من حديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش، ومثلُه يُسمَّى بالمَخروم.
* * *
(باب الصلاة على النفساء) : بضمِّ النونِ وفتحِ الفاء والمدِّ، الحديثةُ العَهدِ بولادةٍ، والجَمعُ: نِفاسُ، فليس قياسًا لا في المُفرَدِ ولا في الجَمع؛ إذ ليس في الكلام (فُعَلاء) تُجمَع على (فِعال) إلا نُفَساء وعُشَراء.