فهرس الكتاب

الصفحة 1718 من 8898

(باب يُسلِّم حين يُسلِّم الإمامُ)

٨٣٨ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.

(حِبَّان) بكسر الباء.

(فسلمنا) ، قال (ن) : السَّلام ركنٌ واجبٌ في الصَّلاة، وقال أبو حنيفة: سُنَّةٌ، ويحصل التَّحليل بكل منافٍ للصَّلاة من كلامٍ أو نحوه، [و] لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُسلِّم، وقال: "صلوا كما رأَيتُموني أُصلِّي" ، وقال: "وتَحليلُها التَّسليم" ، ويُسَنُّ تَسليمتان، وقال مالك: السَّلام واحدةٌ.

قال (ك) : إن في "الهداية" السَّلام واجب لا فرض، وغرَض البخاريِّ: أنَّ السَّلام لا يَلزم أن يكون بعد سلامِ الإمام، بل يجوز أن يقارنَه، نعَمْ، لا يتقدَّمُه إلا أنْ ينوي المُفارقة.

* * *

١٥٤ - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ، وَاكتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

(باب مَن لم يَرَ ردَّ السَّلام على الإمام)

٨٣٩ - حَدَّثنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أخبَرنَا مَعْمَر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت