فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ".
[انظر: ٢٠٨ - مسلم: ٣٥٥ - فتح: ٩/ ٥٤٧] .
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (يحتز) أي: يقطع اللحم بالسكين، فيه جواز قطعه بها وكذا يجوز قطع الخبر بها إذ لم يأت نهي صحيح بذلك وأما خبر: " لا تقطعوا الخبز بالسكين كما يقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين، ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه ". فضعيف (١) .
(باب: ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا) أي: مباحًا.
٥٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: " مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ".
[انظر: ٣٥٦٣ - مسلم: ٢٠٦٤ - فتح: ٩/ ٥٤٧] .
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران.
(عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي. ومر الحديث في باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) .