فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 4291

(وأن يوتر الإقامة) أي: جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة.

(إلا الإقامة) أي: بلفظ: "قد قامت الصلاة" ففيه جناس لام.

٦٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ» قَالَ: «ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ» .

(حدثنا محمد) ، زاد أبو ذر: "هو ابن سلام" .

(حدثنا عبد الوهاب) ، للأصيلي: "ثنا" ، ولكريمة: "نا" ، زاد غيرهما: "الثقفي" .

(قال: ذكروا) ، قال: هذه زائدة للتأكيد.

(يعلموا) : بضم أوله من الإعلام، وبفتحه من العلم.

(يوروا) : يوقدوا، ولمسلم: "ينوروا نارًا" ، أي: يظهروا نورها.

٣ - بَابٌ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ» قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: «إِلَّا الإِقَامَةَ» .

(فذكرت) ، للأصيلي: "فذكرته" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت