فهرس الكتاب
يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حي، لا يرى بذلك بأسا (١) .
هذا حديث صحيح، أخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم من طرق عن ابن جريج (٢) . وإسناده على شرط مسلم. وله شاهد عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري (٣) .
فإن أراد المصنف أن الإِختلاف بين الصحابة ارتفع بنهي عمر فليس كذلك، فقد أخرج البيهقي بإسناد صحيح عن الشعبي عن عبيدة بن عمرو عن علي رضي اللَّه عنه قال: ناظرني عمر رضي اللَّه عنه في بيع أمهات الأولاد، فقلت يبعن وقال: لا يبعن، فلم يزل يراجعني حتى قلت بقوله، فقضى به حياته، فلما أفضي الأمر إِليَّ رأيت أن يبعن (٤) .
وأخرج عبد الزراق عن علي أنه عهد في وصيته، فقال: إني تركت تسع عشرة سرية فأيتهن كانت ذات ولد فلتقوم في حصة ولدها ثم تعتق (٥) . وبهذا قال ابن مسعود واللَّه أعلم.
آخر المجلس الحادي والتسعين من الأمالي وهو الحادي والأربعون من تخريج أحاديث المختصر.