فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 923

حُبَيْشٍ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لَا، إِنَّما ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاة، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغِسلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي" (١) .

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري عن محمد بن سلام ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن أبي معاوية. وأخرجه الترمذي عن هناد بن السري كما أخرجناه (٢) . وأخرجه مسلم أيضًا والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق وكيع. منها للنسائي عن إسحاق بن إبراهيم كما أخرجناه (٣) ، فوقع لنا موافقة عالية للترمذي وللنسائي، وبدلا عاليا للباقين.

قوله (مسألة النهي يقتضى الدوام) إلى أن قال (قالوا: نهيت الحائض عن الصوم والصلاة) قلت: أما الصلاة فيؤخذ من الحديث الذي قبله.

وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا، وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى.

منها: ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلَيْسَتْ إِذَا حاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ" ذكره في أثناء حديث طويل (٤) .

وأخرج مسلم بعضه عن أبي هريرة (٥) .

ومنها: حديث حمنة بنت جحش أنها قالت: يا رسول اللَّه أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. . الحديث.

أخرجه أبو داود والترمذي (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت