الصفحة 48 من 50

عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه» ووقتها: قال الإمام أحمد"تذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين". [1]

2 -المثل والمفاضلة بين الذكر والأنثى: العقيقة في حق الجنسين مشروعة وليس هناك خلاف إلا في المفاضلة، فإنه يعق عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله ?: «عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة» وفي رواية أخرى"أمرنا رسول الله ? أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان"ومعنى متكافئتان: أي متساويتان في السن، والنوع والجنس، والسمن.

3 -هناك أحكام عامة يجب مراعاتها في العقيقة وهي: يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية من الأحكام، من بلوغ السن، والسلامة من العيوب، والصدقة والإهداء، والأكل منها، ويستثنى من حكم الأضحية الاشتراك في الإبل والبقر، فلا يصح في العقيقة امتثالًا لأمره ?رغبة في حصول المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإذا عق ببقرة أو بدنة فلابد أن تكون العقيقة بأحدهما كاملة عن مولود واحد.

كما أن من الأمور التي يجب مراعاتها في عقيقة المولود، ألا يكسر من عظام الذبيحة شيئًا، سواء حين توزيعها، أو عند الأكل، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه، وعن عائشة أيضًا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن ابعثوا إلى القابلة برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا: وكان يقول. تقطع جزولًا ولا يكسر لها عظم» والجزول: الأعضاء.

رابعًا: واجبات الأبوين نحو أبنائهم:

(1) ورواه الحاكم وفيه"قالت عائشة: بل السنة أفضل عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين"وقال الحاكم صحيح الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت