عَامِرٍ بِبُرْدَينِ أَحْمَرَينِ، ثُمَّ (١) نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُتْعَهِ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جالسٌ (٢) .
٢٢٩٤ - (١٨) وعَنْ سَبْرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَال: (أَلا إِنهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيئًا فَلا يَأخُذْهُ) (٢) . لم يخرج البُخَارِيّ عن سبرة بن معبدٍ في كتابه شيئًا، ولا ذكر ما كان بين ابن (٣) عباس وابن الزُّبير في شأن المتعة.
٢٢٩٥ - (١٩) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (٤) .
٢٢٩٦ - (٢٠) وعَنْهُ؛ أَنهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُليِّنُ (٥) في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَال: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (٦) . وفي رواية: الأَهْلِيَّةِ. في بعض طرق البُخَارِيّ. أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عبَّاسٍ لا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا .. الحديث. ولفظه: عَن عَلِي عَن النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيبَرَ.
[وفي لفظ آخر: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ] (٧) وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ (٨) الإِنْسِيَّةِ. وفي أخرى (٩) : عَنْ المُتْعَةِ عَامَ خَيبَرَ، وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
(١) في (ج) : "ثم قال".
(٢) انظر الحديث رقم (٩) في هذا الباب.
(٣) قوله: "ابن" ليس في (أ) .
(٤) مسلم (٢/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٧) ، البُخَارِيّ (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٦) ، وانظر (٥٥٢٣، ٥١١٥، ٦٩٦١) .
(٥) في (أ) : "يبين".
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٨) في (ج) : "حمر".
(٩) في (ج) : "وفي آخر".