فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 2643

٣٨١ - (٣) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَال: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ) . ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَال: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ) (١) . وفي روايةٍ: وَرَخَّصَ (٢) فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرْعِ. [لم يخرج البخاري هذا الحديث، وقد أخرج في اتخاذ الكلاب عن أبي هريرة وابن عمر وسفيان بن أبي زهير، وكذلك مسلم، وسيأتي في كتاب البيوع إن شاء الله] (٣) .

٣٨٢ - (٤) وأخرج البخاري عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ عَنْ فأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَال: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ) (٤) . تفرد البخماري بهذا الحديث، [وهو مذكور في آخر "الأطعمة" بأتم من هذا] (٥) .

[بَابُ النَّهْي عَنِ البَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، وَعَنِ اغتِسَالِ الجُنبِ فِيهِ، وفِي حُكْمِ البَوْلِ والْمَنِيِّ والدَّمِ] (٦)

٣٨٣ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَال فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. (٧) لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شَيئًا.


(١) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠) .
(٢) في (ج) : "رخص" بدون واو.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٤) البخاري (١/ ٣٤٣ رقم ٢٣٥) ، وانظر أرقام (٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠) .
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٧) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت