فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 868

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحها (١) .

قال الإمام أحمد: باطل (٢) .

الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففرق بينهما (٣) .

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤) .

وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر -رضي اللَّه عنه-؟ كالمنكر أن يكون (٥) .

٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت