فهرس الكتاب

الصفحة 1778 من 1966

[٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة]

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب (١) ، وقرأ ابن عباس {يَابَنِي آدَمَ} - {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني (٢) . ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.

[١٠ - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره]

قال الحافظ: ... {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (٣) .

[١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره]

٦٧٤٠ - عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت