فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1966

قال الحافظ: وللترمذي من حديث أنس أن رجلًا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (١) .... «من أطرق فرسًا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسًا» (٢) .

٢٢ - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.

وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها.

وقال ابن عمر: أعطي النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت