تُوَافِقُ قَوْلَ الْحَكَمِ خِلَافُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا قَبْلَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ، وَقَدْ أُمِرَ النَّاسُ بِالْإِنْصَاتِ لِإِمَامِهِمْ إِذَا خَطَبَ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْخُطْبَةُ رَجَعَتِ الْإِبَاحَةُ، وَالْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ " وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
١٨٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَيَقُومُ مَعَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فِي الْحَاجَةِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي» .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَامِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْكَلَامَ بَيْنَهُمَا، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَإِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ. وَكَانَ حَسَنٌ يَكْرَهُهُ.