فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 2250

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ: إِذَا خَلَعَهُمَا صَلَّى، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ، وَلَا غَسْلُ قَدَمٍ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الْعَالِيَةَ، وَقَتَادَةَ، وَبِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ مَكَانَهُ، فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ، حَكَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَتَوَضَّأُ إِذَا انْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ عَنْ عُضْوٍ انْتَقَضَتْ عَنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ، وَقَالَ بِمِصْرَ: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَفي الْمُخْتَصَرِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْبُوَيْطِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت