- «قَرْءُ (بالفتح من الأضداد يقع على الطهر وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز وعلى الحيض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق، والمراد به هنا الحيض وقوله أو قرء حيض المرأة شك من الراوي والمعنى وقت حيض المرأة والمراد بيان مدة الحيض وإن أفلها ثلاث أو كثرها عشر) المرأة أو قَرْءُ حيض المرأة ثلاث أو أربع حتى انتهى إلى عَشْرَة» .