فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 1938

٨ - حَدِيث ابْن عَبَّاس: أَتَت امْرَأَة من خثعم إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَة أيم وَأُرِيد أَن أَتزوّج فَمَا حق الزَّوْج؟ قَالَ «إِن من حق الزَّوْج عَلَى الزَّوْجَة إِذا أرادها فَرَاوَدَهَا عَن نَفسهَا وَهِي عَلَى ظهر بعير لَا تَمنعهُ، وَمن حَقه أَن لَا تُعْطِي شَيْئا من بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِن فعلت ذَلِك كَانَ الْوزر عَلَيْهَا وَالْأَجْر لَهُ، وَمن حَقه أَن لَا تَصُوم تَطَوّعا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِن فعلت جاعت وعطشت وَلم يتَقَبَّل مِنْهَا، وَإِن خرجت من بَيتهَا بِغَيْر إِذْنه لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى ترجع إِلَى بَيته أَو تتوب»

أخرجه الْبَيْهَقِيّ مُقْتَصرا عَلَى شطر الحَدِيث، وَرَوَاهُ بِتَمَامِهِ من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه ضعف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت