فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 1938

١ - حَدِيث الْمُغيرَة «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن الْيَهُود إِذْ حرمت عَلَيْهِم الْخُمُور فَبَاعُوهَا»

لم أَجِدهُ هَكَذَا، وَالْمَعْرُوف أَن ذَلِك فِي الشحوم، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث جَابر «قَاتل الله الْيَهُود إِن الله لما حرم عَلَيْهِم شحومها حملوه ثمَّ باعوه فَأَكَلُوا ثمنه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت