فهرس الكتاب
الصفحة 4835 من 10128
٤٨٠٠ - (السحاق بين النساء زنا بينهن) أي مثل الزنا في لحوق مطلق الإثم وإن تفاوت المقدار في الأغلظية ولا حد فيه بل التعزير فقط لعدم الإيلاج فإطلاق الزنا العام على زنا العين والرجل واليد والفم مجاز
(طب عن وائلة) بن الأسقع ورواه عنه الديلمي
حجم الخط: