فهرس الكتاب
الصفحة 9628 من 10128
٩٥٦٤ - (نهى أن يتمطى الرجل) حال كونه (في الصلاة) أي يمدد أعضاءه (أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه) اللاتي يحل له وطؤهن
(قط في الأفراد عن أبي هريرة)
حجم الخط: