فهرس الكتاب

الصفحة 12077 من 13005

٦٩٧٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ) الطَّائفيِّ، نزل مكَّة (عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ) الثَّقفيِّ (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) أسلمَ مَولى رسولِ الله ﷺ (أَنَّ سَعْدًا) هو: ابنُ أبي وقَّاص (سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِئَةِ مِثْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ) بالصاد المهملة (لَمَا) بفتح اللام وتخفيف الميم، ولأبي ذرٍّ: «بسقبه -بالسين بدل الصاد- ما» بإسقاط اللام (أَعْطَيْتُكَ) بحذف ضمير المفعول، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أعطيتُكَه» .

(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) الإمامُ أبو حنيفة ﵀: (إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ) ما اشتراه (لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ) في تحقُّق (١) الهبةِ، ولا في جَريان شروطها، وقيِّد بالصَّغير؛ لأنَّ الهبةَ لو كانت للكبيرِ وجب عليه اليمين، فتحيَّل (٢) في إسقاطها بجعلِها للصَّغير، ولو وهب لأجنبيٍّ فللشَّفيع أن يحلِّفَ الأجنبيَّ أنَّ الهبةَ حقيقةٌ، وأنَّها جرَتْ بشروطِها، والصَّغير لا يحلَّفُ.

(١٥) (باب) كراهيةِ (احْتِيَالِ العَامِلِ) الَّذي يتولَّى في مالهِ وغيره (لِيُهْدَى لَهُ) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت