فهرس الكتاب

الصفحة 4685 من 13005

٢١٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَبِيعُ) بالرَّفع (بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) عُدِّيَ بـ «على» ؛ لأنَّه ضُمِّن معنى الاستعلاء (وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ) أصله: لا تتلقُّوا، فحُذِفت إحدى التَّاءين، و «السِّلع» بكسر السِّين جمع سِلْعَة، وهي المتاع (حَتَّى يُهْبَطَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، أي: يُنزَل (بِهَا إِلَى السُّوقِ) ويأتي البحث في هذا إن شاء الله تعالى في الباب التَّالي.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [خ¦٢١٣٩] ، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ، وأخرجه ابنُ ماجه في «التِّجارات» .

(٧٢) (بابُ) بيان (مُنْتَهَى) جواز (التَّلَقِّي) للرُّكبان وابتدائه.

٢١٦٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ (١) قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) -تصغير جارية- ابنُ أسماءَ بنِ عبيدٍ الضُّبَعيُّ -بضمِّ المُعْجَمَة وفتح المُوَحَّدة- البصريُّ (عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ) أي: ابنِ عمرَ ( ﵁ ) وعن أبيه أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ) داخل البلد أعلى السُّوق (فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا ا??نَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ) في مكان التَّلقِّي (حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ) فإذا بَلَغْنَاه نبيع، وقوله: «يُبْلَغ» بضمِّ التَّحتيَّة وفتح اللَّام مبنيًّا للمفعول، و «سوقُ» بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل كذا في الفرع، وفي نسخةٍ: «نَبلُغ» بنونٍ مفتوحةٍ وضمِّ اللَّام، و «السُّوقَ» نُصِبَ على المفعوليَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت