الصفحة 253 من 514

لا، بالنسبة للفريضة لا يجوز له أن يجلس وهو قادر بحال من الأحوال؛ لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم، وفي النافلة إن جلس له النصف، بنص الحديث السابق.

طالب: . . . . . . . . .

. . . . . . . . . معروف كامل أجره، الذي لا يستطيع القيام أجره كامل في الفريضة والنافلة؛ لأن الركن القيام مع القدرة، والنص: ((صل قائماً فإن لم تستطع) ) هذا مفروغ منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت