٢٤٣٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - يقول: "إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ، يَنْضَحُ بناحيتيها البحر، للحجة مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الْحَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا" .
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَارِثُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٢٤٤٠ / ١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "مَنْ السنة ألا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ " .
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.
٢٤٤٠ / ٢ - وَرَوَاهُ ابْنُ خزيمة والحاكم وعنه البيهقي أَيْضًا بِلَفْظِ: "لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الحج، فإن سنة الحج ألا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ " .