فهرس الكتاب
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ " .
٤٠٤٧ / ٣ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمْ لِأُمِّهِمْ إِذَا قُتِلَ " .
٤٠٤٨ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا إِسْحَاقُ- يَعْنِي: ابْنَ الطَّبَّاعِ- ثنا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: "أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ الأخ الواحد النصف، ومع الاثنين فصاعدًاالثلث، وإذا لم يكن وارث غيره فأعطه الْمَالَ كُلَّهُ " .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى.
٤٠٤٩ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي: الْجَدَّ" .
٤٠٤٩ / ٢ - رَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هياج، ثنا قبيصة، قال: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ... فَذَكَرَهُ.