فهرس الكتاب

الصفحة 2418 من 3753

٨١- كِتَابُ الْوَلَاءِ

٤٩٨٤ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذئب، عن الحارث، عن أبي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قال: "من تَوَلَّى مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ " .

٤٩٨٤ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ تَوَلَّى مَوْلًى ... " فَذَكَرَهُ.

٤٩٨٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا بِشْرٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ- أَخِي الزُّهْرِيِّ- قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يقوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صِرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ".

٤٩٨٦ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: " كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعرف، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تبرؤ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ ".

٤٩٨٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سواهم، يرد اناهم عَلَى أَقْصَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَانْتَفَى مِنْ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ؟ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا؟ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ".

هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وقد تقدم لَهُ شَوَاهِدُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.

٤٩٨٨ / ١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: " أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كان عبد اأَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا، فَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - فيها أربع قضيات فقضى أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى أن الولاء لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَخَيَّرَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت