٢٩٣٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ» فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ ⦗١٩٠٦⦘ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ»