فهرس الكتاب

الصفحة 4392 من 4840

٣١٧٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، ⦗٢٠١٠⦘ عَنْ الشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي: الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ "

[تعليق المحقق] إسناده صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت