فهرس الكتاب
فثبت عن أكثر من سبعين صحابياً أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسح على خفه، من ذلكم حديث المغيرة، المغيرة بن شعبة قال: "كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر" سفر غزوة تبوك، "فأهويت لأنزع خفيه" أهوى وهوى إذا انحط من علو إلى سفل، ولذا جاء في الحديث الصحيح: وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، فأهوى المغيرة، نزل من علو إلى سفل، من أجل أن ينزع يخلع الخفين، خفي النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن المفروض غسل الرجلين، ولا يتم الغسل إلا بنزع ما عليهما مما يحول دون الغسل، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((دعهما) ) يعني اتركهما، اترك الخفين على القدمين؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يريد المسح عليهما، وقد تحقق الشرط، ((فإني أدخلتهما طاهرتين) ) فمسح عليهما -عليه الصلاة والسلام-، ((دعهما) ) اتركهما فلا تنزعهما، لماذا؟ لأنه يريد المسح عليهما، والشرط متحقق، لا بد أن يلبس الخفين على طهارة، ((فإني أدخلتهما طاهرتين) ) حال كونهما طاهرتين، الآن الخف تدخل وإلا يدخل القدم فيهما؟ وطاهرتين حال من الخف أو من القدم؟ دعهما دع الخفين اللذين أراد نزعهما، ((فإني أدخلتهما) ) يعني الخفين أو القدمين؟ نعم، ((أدخلتهما) ) أدخلتهما إيش؟ أدخلت الخفين وإلا القدمين؟ ((فإني أدخلتهما) ) يعني القدمين، ((طاهرتين) ) يعني حال كونهما طاهرتين، ومقتضى الحال أن تكونا طاهرتين معاً، وبهذا يعرف ضعف قول من يقول: إنه يغسل الرجل اليمنى فيدخلها في الخف، ثم يغسل اليسرى فيدخلها في الخف، بل لا بد أن يدخلهما حال كونهما طاهرتين معاً.