هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: «القصاص بين الرجل والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية» .
زكريا وغيره، عن الشعبي «أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر» .
دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف.
وعنه: الثلث.
ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم.
وقال مالك: نصفها.
وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا.
لنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «دية ذمي دية مسلم» .
قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز.
أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم» .
قال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه.
عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة «أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم» .