فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 432

وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب١، وأصح، ويقول الإمام بدر الدين الزركشي: وإسناده على شرط مسلم٢.

٥٦- ونلمح مقياس عرض السنة على القرآن في قول عمر، رضي الله عنه، عندما رد حديث فاطمة بنت قيس: "طلقني زوجي ثلاثًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " لا سكنى لك ولا نفقة ". قال عمر: " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظة أو نسيت "، وهو بهذا يشير إلى أن حديث فاطمة يتعارض مع قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ٣.

٣- عرض الحديث على القياس:

٥٧- روي أبو هريرة، رضي الله عنه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، " الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط٤ ".

فرد ابن عباس هذا الحديث بالقياس قائلًا لأبي هريرة: " يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟! أنتوضأ من الحميم؟! "٥، ٦.

٥٨- وروى أبو هريرة أيضًا: " من غسّل ميتًا اغتسل، ومن حمله توضأ"، والأصح أن هذا موقوف على أبي هريرة، إلا أنه في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للرأي فيه.

أنكر ذلك ابن عباس قياسًا على غير الجسد الميت، مما يحمل فلا ينقض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت