وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قال: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ" لما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعل من رمي الجمرة والنحر والحلق، وأحل له كل شيء إلا النساء حتى الطيب كان يتطيب قبل أن يطوف حل بهذا يضعف حديث: ((من لم يطف قبل غروب الشمس من يوم العيد عاد لإحرامه) ) وقد جاء فيه حديث في سنن أبي داود وهو مضعف عند أهل العلم، ومحكوم عليه بالشذوذ، لمعارضته مثل هذا الحديث، لأنها تقول: ولحله، ولا يعرف أن من حل أنه يعود حراماً، من حلّ حلّ، انتهى.
طالب: ألا يستدل بهذا الحديث بالتحلل بواحدة يكتفي بواحدة .... ؟
لا لا، هذا الحديث يدل على أنه لا بد من اثنين؛ لأنها قالت: ولحله قبل أن يطوف، فربطت الحل بما قبل الطواف، وما قبل الطواف وقع قبله أمران، ما قالت: ولطوافه، قالت: ولحله، دل على أنه لا يكون الحل إلا بعد أن يمضي هذان الاثنان.
طالب: ومن حصل منه هذا ... ؟
حصل منه إيش؟
طالب: . . . . . . . . .
على كل حال، قول معتبر عند أهل العلم وفيه حديث لكنه ما يسلم، معارض بمثل هذا.
طالب: يا شيخ ذريرة هي نفسها طيب ....
نفسها.
طالب: . . . . . . . . .
رمي الجمرة والحلق والتقصير.