الصفحة 245 من 884

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف: مكان بين مكة والمدينة، يقرب من مكة، هو إلى مكة أقرب أو قريباً منها، يعني لم نصل إليها، إنما قربنا منها.

حضت، فدخل عليَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- وأنا أبكي: هي تبكي لما تخشى من فوات الخير.

فقال: ((أنفست؟ ) )، يعني الحيضة، قالت: قلت: نعم، قال: ((إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) ): يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- ذلك لهاتسلية، تسلية لها.

((إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج) ): وبهذا الحديث استدل الإمام البخاري على ضعف ما يروى أن الحيض أول ما نزل على بني إسرائيل، وجاء به أخبار، فالبخاري يضعف هذه الأخبار بهذا الحديث، ومن يقول بصحتها يقول: إن أصله موجود -من الأصل- في النساء لكنه زاد، قد يكون شيء يسير بالنسبة لمن قبل بني إسرائيل ثم ازداد الأمر فيهم وفي نسائهم.

((فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي) ): بهذا يستدل من يقول باشتراط الطهارة للطواف، وإن قال بعضهم: إن المنع من الطواف سببه المنع من دخول المسجد بالنسبة للحائض لا اشتراط الطهارة للطواف.

الجمهور على أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ ولو كان الحديث لمنعها من المسجد لقال لها: على أن لا تدخلي المسجد؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد.

وجاء في حديث صلاة العيد من حديث أم عطية: " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى ": وهذا مصلى العيد هو في أحكامه أقل من أحكام المسجد.

((لا تطوفي البيت حتى تغتسلي) )، قالت: " وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع نسائه بالبقر".

ضحى: نعم؟

طالب: . . . . . . . . .

إيه.

طالب: . . . . . . . . .

. . . . . . . . . ما يلزم الدخول.

طالب: . . . . . . . . .

المرور المرور غير البقاء.

طالب: . . . . . . . . .

لا لا، ما يصح، لا، لا لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت