قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها في جميع الركعات، حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ) ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ) بأم القرآن، والمصلون منهم الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، فأوجبها على هؤلاء كلهم الإمام والمنفرد والمأموم والمسبوق أوجبها جمع من أهل العلم منهم أبو هريرة -رضي الله عنه- والشوكاني من المتأخرين لعموم حديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ) جمهور أهل العلم يخرجون المسبوق، وأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة إذا جاء والإمام راكع يركع، لحديث أبي بكرة، وهذا مخصص لعموم حديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ) ثم بعد ذلكم رأي الشافعية وأنها تجب على كل مصلٍ عدا المسبوق من إمام ومأموم ومنفرد، وهذا هو الذي يؤيده الحديث عموم الحديث، هناك من يقول: تجب على الإمام والمنفرد دون المأموم لحديث: ((قراءة الإمام قراءة لمن خلفه) ) والحديث فيه كلام، ولحديث: ((إذا قرأ فأنصتوا) ) {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ} [ (٢٠٤) سورة الأعراف] المقصود أن هناك أدلة لكن المتجه في هذه المسألة قول الشافعية وأنها تجب على كل مصلٍ عدا المسبوق، سواءً كانت الصلاة جهريةً أو سرية، شيخ الإسلام -رحمه الله- يفرق بين الجهرية والسرية كما هو معروف.
يقول: إذا أردت بحث مسألة هل أبحثها في كتب الفقه كالمغني وغيره في كتب شروح الحديث كفتح الباري؟ وهل هناك فرق بين هذه الكتب؟