الصفحة 339 من 573

والغرض من ايراد هذا عن الامام الشافعى صحة هذا الامر عنده عن عمر رضى الله عنه قال الامام الشافعى أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت وهو ابن هرمز الحداد عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودى والنصرانى اربعة آلاف المجوسى ثمانمائة وهكذا رواه قتادة ويحيى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب أثر آخر روى البيهقى من حديث ليث عن مجاهد ان عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل فى الحرم اوفى الشهر الحرام او هو محرم بالدية وثلث الدية هذا منقطع ايضا أثر آخر وروى البيهقى أيضا من حديث جابر الجعفى عن الحكم عن عمر بن الخطاب قال عمد الصبى وخطؤه سواء منقطع بل معضل وجابر بن يزيد الجعفى ضعيف فأما الحديث الذى رواه احمد عن سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسي ان عمر قال الدية للعاقلة ولا تورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت