الصفحة 397 من 573

وهذااسناد حسن ومثله قد قال بمقتضاها الامام احمد فى انه يجور التعزير بالحد فى الزنا لمن فعل ذلك ونسبها ويعضده الاثر الاخر قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن البيلمانى عن عمر بن الخطاب انه رفع اليه رجل وقع على جارية امراته فجلده مائة ولم يرجمه قال البيهقى وهذا منقطع وكأنه ادعى جهالة فعذره مائة ولم يرجمه قال البيهقى وهذا منقطع وكأنه ادعى جهالة فعذره عليها قلت هذا شبية بالحديث الذى رواه الامام احمد وأهل السنن من حديث قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير انه اتى برجل غشى جارية امراته فقال لا اقضى فيها الا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ان كانت احلتها له جلدية مائة وان لم تكن اذنت له رجمته أثر عن عمر قال البخارى قال الليث حدثنى نافع عن صفية بنت ابى عبيد ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد وتفاه ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت