الصفحة 400 من 573

ورواه الثورى عن ابى الزناد عن عبد الله بن عامر قال ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم ارهم يضربون المملوك فى القذف الا اربعين ظاثر فى حد القذف قال محمد بن عبد الرحمن بن ابى ذئب عن الزهرى عن سالم عن ابيه ان رجلا قال لرجل والله ما انا بزان ولا ابن زان فرفع الى عمر رضى الله عنه فضربه الحد تاما هذا اسناد صحيح طريق قال مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابى الرجال عن امة عمرة ان رجلين استبا فى زمن عمر فقال احدهما للآخر والله ما انا بزان ولا امى بزانية فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال آخرون قد كان لأبيه وامه مدح غير هذا ونرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين وروى البيهقى عن عمر ان عمر كان قضى فى التعريض الحد وقد ذهب الى مقتضى هذاالاثر طائفة من العلماء وهو وجوب الحد على من عرض بغيره فى القذف وهو منزع قوى يعضده قول امير المؤمنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت