الصفحة 406 من 573

قال عمر رضى الله عنه اذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء قال عبد الله من قبل ان يشتد اسناد حسن يتقوى بالذى قبله حديث فى كيفيه الحد من المسكر قال البخارى حدثنا يحيى بن بكير حدثنى الليث حدثنى خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده فى الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه فما اكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فو الله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله انفرد به البخارى من هذا الوجه وفيه دلالة على انه لا يتحتم قتل الشارب فى الرابعة وان تلك الاحاديث الواردة يقتله فى الرابعة محمولة على الاذن الشرعى عند من يرى ذلك من العلماء والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت